جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 247 )

والجواب عمّا يتعلّق بالمقدّمة الاُولى : هو أنّ مورد المقبولة وإن كانت صورة التنازع والترافع ، بل التنازع في الدين أو الميراث كما هو مورد السؤال فيها ، إلاّ أنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ مفادها عامّ لجميع الموارد من دون اختصاص بتلك الصورة ; فإنّ غرض الإمام (عليه السلام) بيان أمر كلّي وإعطاء الضابطة في حقّ رواة الأحاديث الناظرين في حلالهم وحرامهم ، وقد سئل فيها عن الوظيفة فيما إذا اختلف الحكّام لأجل اختلاف مستندهم ، فأجاب (عليه السلام) في هذا المجال بلزوم الرجوع إلى المرجّحات المذكورة فيها ثمّ التخيير مع عدمها ، ولذا تمسّك الفحول بالمقبولة في باب علاج المتعارضين ، بل جعلوا المقبولة في رأس الأدلّة العلاجيّة ، فراجع باب التعادل والتراجيح في علم الاُصول .

وهل يسوغ التفوّه بأنّ حكم الحاكم بالهلال في مثل المثال المذكور واجب الإطاعة دون مثل المقام الذي لا يكون فيه تنازع ؟ فهل مخالفة حكم المجتهد في هذه الصورة ليست استخفافاً بحكم الله وردّاً عليهم (عليهم السلام)  ؟ فإذا حكم بثبوت الهلال يوم الشكّ وأفطر الناس فيه لا يكون هذا استخفافاً بحكم الله ، بخلاف ما إذا حكم بنفس ذلك في مورد النزاع والاختلاف ، ولعمري أنّ هذا الفرق من الغرابة بمكان ، وبعيد جدّاً عن فهم العرف الذين هم الملاك في فهم الروايات الصادرة .

وعمّا يتعلّق بالمقدّمة الثانية : أ نّ الظاهر ثبوت هذا المنصب لقضاة العامّة على طبق موازينهم ولو كانت فاسدة عندنا وكان وجوب إطاعتهم بحيث يخاف ضرب العنق من المخالفة ، وقد أشرنا(1) إلى أنّ الأئـمّة (عليهم السلام) قد حجّوا معهم حدود مائتين سنة، ولم يصدر منهم ما يدلّ على عدم حجّية حكم قضاتهم على طبق موازينهم

  • (1) في ص139.

( الصفحة 248 )

الفاسدة ، ولو لم يكن كذلك لصدر منهم ذلك غير مرّة ، والظاهر أنّ فقهاءهم لم  يتعرّضوا لعدم الحجّية طبقاً لها ، واللازم الرجوع إلى كتاب الخلاف للشيخ الطوسي (قدس سره) ، أو بداية المجتهد لابن رشد القرطبي، وغيرهما من الكتب المتعرّضة لفتاويهم .

وكيف كان ، فالتأمّل في المقبولة يقضي بدلالتها على حجّية حكم الحاكم ولو في غير مورد الترافع والتخاصم كالهلال . والنقض بحكم الحاكم بالغروب ، حيث إنّه لا يكون مسوّغاً للإفطار ، بل لابدّ في جوازه من الاتّكال على الطرق الاُخرى علماً وعلميّاً ، وبدونها يجري استصحاب بقاء النهار وعدم تحقّق الغروب ، يدفعه أ نّه على تقدير تسليم ذلك يمكن أن يقال بوجود الفرق من جهات :

منها : تكرّر هذا العنوان في كلّ يوم مرّة بخلاف الهلال .

ومنها : ـ وهي العمدة ـ أ نّ رفع الشكّ في أمر الغروب لا يتوقّف على أزيد من الصبر دقائق متعدّدة ، وبعده يجوز تحقّقه ، بخلاف الهلال الذي ربّما يكون الشك فيه باقياً الى آخر الشهر ، بل إلى آخر العمر ; ولأجله لا تكون المراجعة إلى الحاكم معهودة بالإضافة إلى الغروب . فالإنصاف عدم تماميّة النقض المذكور .

بقي الكلام في طريقيّة حكم الحاكم في القيدين المذكورين في المتن ، والوجه فيه : أ نّ حجّية الأمارة إنّما هي في صورة عدم العلم بالخلاف ، فإذا علم به لا يبقى مجال لطريقيّة شيء آخر ، كما هو ظاهر .

بقي الكلام في أصل المسألة في اُمور :

الأوّل :أ نّه لا اعتبار بقول المنجّمين ـ ولو في العصر الحاضر الذي تكامل علمه وتجهّزت أسبابه ، وتكثّرت آلاته ـ في صورة عدم إفادة العلم ; وذلك لأصالة عدم

( الصفحة 249 )

حجّية الظنّ فيما لم يثبت الدليل على اعتباره ، كما هو المحقّق في الاُصول(1) ، وفي المقام لم  يدلّ دليل على الاعتبار ، بل قام الدليل على العدم ; لتطابق النصوص على حصر الثبوت بما تقدّم من الطرق ، فقول المنجّم بما هو منجّم لا يكون معتبراً .

الثاني :أ نّه لا اعتبار بتطوّق الهلال في ثبوت كون أوّل الشهر الليلة الماضية ، ونسب إلى الصدوق أنّ الهلال إذا كان مطوّقاً ـ بأن كان النور في جميع أطراف القمر كطوق محيط به ـ فهو أمارة كونه لليلتين ، فيحكم بأنّ السابقة هي الليلة الاُولى ولو  لم ير الهلال فيها (2) ، وحكي عن صاحب الذخيرة الميل إليه فيها (3)، وعن تهذيب الشيخ (قدس سره) القول به في خصوص ما إذا كان في السماء علّة من غيم ونحوه (4).

والمستند ما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن محمد بن مرازم ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين ، وإذا رأيت ظلّ رأسك فيه فهو لثلاث(5) . والمحكي في الجواهر عن العلاّمة في التذكرة(6) رمي السند بالضعف(7) ، مع أنّ سند الصدوق إلى محمد بن مرازم وإن كان كذلك ، إلاّ أنّ سند الكليني والشيخ الطوسي إليهما ليس كذلك على ما حققّه بعض الأعلام (قدس سره)  (8) . غاية الأمر أنّ

  • (1) سيرى كامل در اصول فقه 10: 41 ـ 47.
    (2) رياض المسائل 5 : 416 ـ 417 ، جواهر الكلام 16 : 375 ، المستند في شرح العروة 22 / 100 ـ 101 .
    (3) ذخيرة المعاد : 534 .
    (4) تهذيب الأحكام 4 : 178 ـ 179 .
    (5) تهذيب الأحكام 4 : 178 ح 495 ، الاستبصار 2 : 75 ح 229 ، الكافي 4 : 78 ح 11 ، الفقيه 2 : 78 ح 342 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 281 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 9 ح 2 .
    (6) تذكرة الفقهاء 6 : 140 ـ 141 .
    (7) جواهر الكلام 16: 375.
    (8) المستند في شرح العروة 22 : 101 ـ 102 .

( الصفحة 250 )

المشهور لم يعمل بهذه الرواية ، والشيخ كما عرفت وإن أفتى بها إلاّ أنّه حملها على صورة وجود الغيم في السماء ومثله .

نعم ، ربما يقال بمعارضتها مع طائفتين من الروايات :

إحداهما :ما في الحدائق(1) من المعارضة مع الروايات الدالّة على أنّ من أفطر يوم الشكّ لا يقضيه إلاّ مع قيام البيّنة على الرؤية ، حيث إنّ مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين صورة وجود التطويق وعدمه .

ثانيتهما :ما يدلّ على أنّ الصوم والإفطار لا يكونان إلاّ بالرؤية ، وقد اشتهر كما عرفت(2) : صُم للرؤية وأفطر للرؤية .

وهنا خدشة رابعة في الرواية ; وهي اشتمالها على اعتبار ظلّ الرأس فيه لثلاث ، مع أنّه لم يقل به أحد ظاهراً .

والجواب :أ مّا عن عدم عمل المشهور بالرواية ـ ولذا لم يذكروا التطويق من العلامات بوجه ـ فهو أنّ القادح في الحجّية بناءً على ما هو مقتضى التحقيق ، كما ذكرناه مراراً ، هو الإعراض ، وعدم العمل أعمّ منه ، خصوصاً مع ملاحظة ما ذكر بالإضافة إلى الظلّ .

وأمّا عن المعارضة مع الطائفة الاُولى : أنّه ما المانع من حمل المطلقات فيها على صورة عدم التطوّق ، كسائر موارد حمل المطلق على المقيّد في الفقه ؟ وهو ليس بنادر بل شائع ، ويؤيّده لزوم الحمل فيما إذا ثبت هلال رمضان من غير طريق البيّنة من الطرق المتعدّدة المذكورة، غير الرؤية التي يكون مفروض الرواية عدمها ;

  • (1) الحدائق الناضرة 13 : 290 .
    (2) في ص 234 .

( الصفحة 251 )

لكونه يوم الشك كما لا يخفى .

وبهذا يجاب عن الطائفة الثانية ; فإنّها مطلقات ولا دلالة فيها على الحصر ، خصوصاً مع عدم التعرّض إلاّ للرؤية ، ولا مانع من تقييدها بمثل الرواية بعد اشتهار التقييد وحمل المطلق على المقيّد ، كما أ نّه لابدّ من التصرّف فيها بلحاظ الطائفة الاُخرى ; لأنّ مفادها الحصر في الرؤية ، ومفاد تلك الطائفة الحصر في أمرين ، فتدبّر .

وأمّا الخدشة الرابعة : فمدفوعة بإمكان التفكيك في الرواية وعدم العمل ببعض فقراتها ; فإنّه لا يوجب طرد الرواية رأساً ، ولذا يخطر بالبال أوّلاً لزوم العمل بالرواية في المقام والالتزام بمفادها مطلقاً من دون أيّ قيد ، كما صنعه الشيخ على ما  عرفت .

نعم ، يجري فيها احتمال أن تكون الرواية غير متعرّضة لحكم شرعيّ ، بحيث تكون في مقام بيان الحكم بطريقيّة التطويق شرعاً كسائر الطرق المتقدّمة ، بل في مقام بيان حكم تكوينيّ واقعيّ ، وأ نّ التطوّق بمقتضى القواعد الفلكية والعلوم النجوميّة يكشف عن عدم كون الليلة ليلة أوّل الشهر ، بل هي الثانية من الليالي ، والكشف فيه كشف قطعيّ بمقتضى تلك القواعد ، ويؤيّده جعل الظلّ دليلاً ; أي كاشفاً قطعيّاً عن الليلة الثالثة . وعليه : فتخرج الرواية عن مرحلة التعبّد الشرعي .

هذا ، ولكنّ الالتزام بمثل ذلك مشكل بالإضافة إلى الروايات بعد كون شأن الأئـمّة (عليهم السلام) بيان الأحكام الشرعيّة والمسائل التعبّديّة ، مع أنّ شمول أدلّة حجّية خبر الواحد للرواية على هذا التقدير مشكل ، خصوصاً على المختار من عدم اعتبار أخبار العدل الواحد في الموضوعات الخارجيّة . نعم ، لو كانت الرواية قطعيّ الصدور ، أو كان المطلب مسموعاً من شخص الإمام (عليه السلام) لما كان فيه ريب ، مع أنّ